مسألة التصوير الفوتوغرافي مسألة اجتهادية
هذا قولهم، وهو عجيب.
إذ ليس الخلاف في نص، بل في فهم ماهية التصوير الضوئي.
فإن كان التصوير الضوئي علما ماديا حسيا بحتا، فأي اجتهاد فقهي في هذا؟
ما الفرق بين هذا ودعوى الاجتهاد في كون مادة ما: سامة أو لا؟
ما نرى هذا إلا مناداة على النفس بالتقول على الله بغير علم، قصدوا أو لم يقصدوا.